السيد صادق الحسيني الشيرازي
186
بيان الأصول
1 - بانحلاله بما علم تفصيلا من موارد النسخ ، ولا علم وجدانا بأكثر منه ، وإلّا فنفس هذا العلم الإجمالي موجود في موارد : أ - العمل بالعام مع العلم الإجمالي بالتخصيص . ب - العمل بالبراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة . ج - المقام ، والجواب عن الجميع واحد . 2 - انّ هذا العلم الإجمالي بوقوع بعض النسخ - حتّى إذا لم ينحلّ في نفسه - لا يكون له أثر فيما نحن فيه . إذ تأثيره متوقّف على أمور : الأمر الأول أحدها : كون الحكم المراد استصحاب عدم نسخه ترخيصيّا ، إذ لو كان إلزاميّا ، فاستصحاب الإلزام منجز ، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يسقط الأصول الإلزامية في أطرافه - كما في نهاية العراقي رحمه اللّه - . مثلا : لو كان إناءان نجسين ، فطهر أحدهما غير المعيّن ، فهذا العلم الإجمالي بالطهارة لا يمنع استصحاب النجاسة في الإنائين جميعا ، لأنّ محذور تعارض الاستصحابين مع العلم الإجمالي هو حصول المخالفة القطعيّة ، وهي مختصّة باستصحاب الترخيص لا استصحاب الإلزام - بناء على كون المانع : المخالفة القطعيّة - . الأمر الثاني ثانيها : أن يكون العلم الإجمالي بالنسخ محصورا في دائرة الترخيصات ، بتبدّلها إلى اللزوم ، امّا إذا كانت الدائرة تعمّ الترخيصات والإلزاميات جميعا ،